العلامة الحلي
345
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
والنهي هنا للكراهة ، لأن العلاء سأل الصادق عليه السلام - في الصحيح - إني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء ؟ فقال : " نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب " قلت : وألبس القميص وأتقنع ؟ قال : " نعم " قلت : قبل أن أطوف بالبيت ؟ قال : " نعم " ( 1 ) . ويستحب لمن طاف طواف الزيارة أن لا يمس شيئا من الطيب حتى يطوف طواف النساء ؟ لئلا يشتغل به عن أداء المناسك . ولأنه من دواعي شهوة النساء . ولأن محمد بن إسماعيل - في الصحيح - قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام : هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء ؟ فقال : " لا " ( 2 ) وهذا النهي للكراهة ، كما تقدم . تذنيب : إنما يحصل التحلل بالرمي والحلق . وقال بعض الشافعية : يتحلل بدخول وقت الرمي وإن لم يرم ، كما لو فاته الوقت فإنه يتحلل ( 3 ) . وليس بجيد ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شئ إلا النساء ) ( 4 ) علق ذلك بالرمي دون وقته .
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 247 / 836 ، الإستبصار 2 : 289 / 1025 . ( 2 ) التهذيب 5 : 248 / 840 ، الإستبصار 2 : 290 / 1029 . ( 3 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 237 ، المجموع 8 : 230 ، روضة الطالبين 2 : 384 ، الحاوي الكبير 4 : 190 ، حلية العلماء 3 : 346 . ( 4 ) سنن الدارقطني 2 : 176 / 186 و 187 ، سنن البيهقي 5 : 136 ، مسند أحمد 6 : 143 ، الفردوس 1 : 270 / 1050 ، المغني 3 : 471 ، الشرح الكبير 3 : 466 - 467 .